الطعن رقم 1150 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ شرطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين .)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن المجلس الأعلى للأزهر هو الذي أصدر قرار الموافقة على تعيين المدعى بعقد وقد ناب عنه فضيلة شيخ الجامع الأزهر وقتذاك في توقيع هذا العقد فإن المدعى يصبح بهذه الموافقة في مركز لائحي تحكمه اللوائح والقوانين الصادرة في هذا الشأن والتي تعتبر الشروط الواردة في العقد من بين القواعد التطبيقية المدرجة فيها ويقتضى هذا الوضع ألا تنفصم هذه العلاقة التي هي من روابط القانون العام بين الحكومة والموظف إلا إذا نهض لتبرير ذلك سبب يستند إلى الصالح العام لا مجرد التحكم الإداري اعتمادا على الرخصة الواردة في أحد شروط العقد ولذلك فإن الذي يملك إنهاء العقد إعمالا لنص البند الثامن منه إذا ما توفرت مبررات ذلك هو الجهة الأصلية التي قدرت الحاجة إلى خدمات المدعى وأقرت مبدأ التعاقد منه وعينت مدة هذا التعاقد وقيمة المكافأة التى تمنح له وهى المجلس الأعلى للأزهر لا شيخ الجامع الذي ناب عنها في توقيعه والذي ليست له سلطة الاستقلال بمصادرة المجلس على قراره دون الرجوع إلى رأيه فيه حتى يزن دواعي الفسخ ويناقش مبرراته كما سبق أن فحص أسباب التعاقد وأقر مسوغاته ولئن كانت المادة الثامنة من العقد المبرم بين الإدارة العامة للجامع الأزهر وبين المدعى تبيح لكل من الفريقين إبطاله في أي وقت كان بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر إلا أن المفروض في هذه الرخصة في نطاق علاقة الحكومة بالموظف ألا تستعمل إلا إذا أملت الضرورة ذلك لتحقيق هذه الغاية فإن نزلت البواعث باستعمال تلك الرخصة عن هذه المرتبة كان في استعمالها إساءة وفى توجيها مروق عن الهدف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى شف القرار الإداري عن بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد إلى شفاء غلة أو إرضاء هوى في النفس فإنه يكون منحرفا عن الجادة مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويحق للمضرور منه أن يطالب بالتعويض عما أصابه من جرائه .