⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ / عبد المجيد محمود خليل النحاس - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عباس السيد رحمي وسمير صادق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنها وإن نصت على أنه لا يترتب على الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري.. وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك - إلا أن ذلك لا يعني أن يكون وقف تنفيذ الحكم بقرار أو أمر من المحكمة وذلك لعدة أسباب أولها: أن الحكم الملتمس فيه حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية ولا يتصور أن يوقف تنفيذ حكم له كل هذه الحجية بقرار أو أمر وإنما ما يتفق مع المبادئ القانونية العامة هو أن الحكم لا يوقف تنفيذه إلا بحكم صادر من ذات المحكمة التي أصدرته أو من محكمة أعلي منها. وثانيها: أن الالتماس يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ( م 243 مرافعات ) وأنه يؤدى رسم عن طلب وقف التنفيذ ورسم آخر عن طلب إلغاء الحكم ومعني ذلك أن طلب وقف التنفيذ طلب مستقل وهناك شروط قانونية لابد من توافرها لقبول هذا الطلب وهو أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وإلا تعين رفض طلب وقف التنفيذ - ما دام طلب وقف التنفيذ هو طلب مستقل في دعوى مستكملة لأوضاعها القانونية ويجب للفصل في هذا الطلب توافر أسباب معينة يوضحها القاضي فلا جدال أن الحكم المسبب هو الصورة الوحيدة المتصورة للفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. وثالثها: أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وهذا هو نفس التعبير الذي استعمله المشرع في المادة 51 بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ولم يسبق أن ثار جدل حول إمكان وقف تنفيذ قرار إداري بقرار أوامر من المحكمة بل جري القضاء في جميع أحكامه بلا استثناء على صدور الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يطلب منه وقف تنفيذها ورأت المحكمة ذلك ولا جدال في أنه من باب أولي لا يكون وقف تنفيذ الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية إلا بحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عن طلب وقف تنفيذ الأحكام فإن الهيئة الملتمسة تستند في الالتماس إلي أنه وقع من الملتمس ضدهم غش كان من شانه التأثير في الحكم الذي صدر إذ أنهم قدموا بيانات حالة خاصة بهم تتضمن بيانات لا تطابق الواقع بل ومغايرة للحقيقة وقد استندت إليها الأحكام الصادرة لصالحهم - ( مادة 241 مرافعات فقرة 4 كما أن الملتمس ضدهم لم يطلعوا المحكمة علي ملفات خدمتهم الثابت بها البيانات الحقيقية وحالوا دون إرسالها إلي المحكمة ( مادة 241 مرافعات فقرة 4 ) كما أن إدارة قضايا المحكمة لم تمثل الهيئة في الدعاوى بل مثلها عضو في الإدارة القانونية يعتبر مرءوسا لبعض الملتمس ضدهم فأمكن بذلك أن يخفوا الحقيقة عن المحكمة بل وأن يفوتوا ميعاد الطعن في هذه الأحكام وأيا كان مدي صحة أسباب الالتماس فإن العبرة في طلب وقف تنفيذ الأحكام حتى يفصل في موضع الالتماس هي أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ( مادة 244 فقرة أولي)