الطعن رقم 2911 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات قطاع عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقود والقرارات التي تصدر عنها لا تعتبر عقود او قرارات إدارية
⚖️ أحكام عامة
⚖️ أحكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الستار جيره - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / على عزيز سري ومحمد عزيز أحمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات القطاع العام حسبما جري عليه القضاء الإداري تعتبر شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر من أشخاص القانون العام وذلك قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ولم يغير من ذلك صدور القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك حسبما يبين من نصوصه إذ أن شركات القطاع العام في نشاطها لا تتمتع بسلطات واختصاصات وإمتيازات السلطة العامة ولا تديرها الدولة عن طريق الاستغلال المباشر كما أنها تعمل بقصد تحقيق الربح، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر من هذه الشركات لا تعتبر قرارات إدارية بالمعني المستقر عليه في القضاء الإداري وكذلك فإن عقود هذه الشركات مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية حسب التعريف المستقر عليه في القضاء الإداري بل تعتبر من عقود القانون الخاص.