الطعن رقم 928 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الستار جيره - رئيس المحكمة ، وعضوية الأستاذين / محمد مصطفى زهران ومحمد عزيز أحمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10)
متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ممن يعادلهم في طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكرا في البند السابق أو لورثتهم.