⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 27 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - وقف تنفيذه
⚖️ دعوي - استشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الاداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين - عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون المرافعات في المواد من 311 إلى 315 على إشكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي ينظره قاضي التنفيذ إلا أن طبيعة المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري تختلف عن المنازعات التي تنظرها المحاكم المدنية كما أن قاضي التنفيذ هو قاضي الأمور الوقتية في المنازعات المدنية المنوط به نظر إشكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري ذلك أن طبيعة المنازعات الإدارية لا تحتمل إشكالات وقف التنفيذ لأنها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات الإدارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظام القضاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون فيها كبديل عن إشكالات التنفيذ أياً كانت صورها، ويبين من التطور التشريعي لقانون مجلس الدولة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص في المادة 15 منه عن كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية، وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم ألا إذا أمرت المحكمة بذلك ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 ناصاً في الفقرة الرابعة من المادة 15 منه على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.. الخ... وأخيراً صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 ناصا في المادة 50 منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. . . الخ.