⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1386 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب المدعي إلغاء القرار رقم 92 لسنة 1963 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي إذ صدر القرار المشار إليه شاملاً بالترقية وهو أحدث من المدعي في أقدمية الدرجة الثانية حسبما قد بان من أسباب عند نظر الطلب الأول للمدعي، فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/7/1963 أي في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ومن تلك الأحكام ما نصت عليه المادة 38 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 إذ جاء في فقرتها الثانية ما يلي ( أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولي ومن الأولي وما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية وعلى الوزارة أو المصلحة المختصة أخطار من تتخطاهم في الترشيح للترقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين ولهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم وتكون قرارات الوزير في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد 8 و 12 و 15 و 16 و 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ( القانون 55 لسنة 1959 ).