الطعن رقم 32 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب القرار الإداري - عيب عدم الإختصاص - بطلان القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصدار رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 152 لسنة 1966 بتعيين المدعي في غير أدني الوظائف وإن كان قد صدر من غير مختص وفقاً لحكم المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة السارية وقتئذ وأن هذه السلطة من اختصاص مجلس الإدارة وحده، إلا أن إصدار مثل هذا القرار لا يرقي إلى درجة غصب السلطة أو الانحدار به إلى درجة الانعدام، ومن ثم فإنه يعتبر قراراً باطلاً يكتسب حصانة تحميه من السحب أو الإلغاء إذا انقضي ستين يوماً دون سحبه أو إلغائه، ولما كانت الجهة الإدارية لم تقم بسحبه خلال هذه المدة فقد غدا حصيناً من الإلغاء وبالتالي يكون القرار رقم 581 لسنة 1968 الصادر بسحبه ثم القرار المطعون فيه الذي أيد هذا السحب قد صدرا بالمخالفة للقانون لصدورهما بعد المواعيد المقررة للسحب أو الإلغاء.