⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1159 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-3-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - تجديد العقد
⚖️ تجديد العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و إبراهيم محمد هاشم و صبحى رزق داود ومحمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها فإن ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة إعتبار في العقد الجديد الذي أعقب الأول بما لا محل معه للقول بإنتهاء الإيجار لإنتهاء رابطة العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن التجديد الضمني للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق وليس مجرد إمتداد له، كما وأن المدة في التجديد الضمني ليست مدة الإيجار السابق بل هي مدة غير معينة تسري عليها أحكام المادة 563 من القانون المدني، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد قيدت في شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التي أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التي بينتها تلك التشريعات, لما كان ذلك فإذا ما إنتهى الحكم إلى أن التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.