⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصات ومزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق جهة الإدارة في ان تستبعد من قائمة عملائها من لا يتمتع بحسن السمعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين رفعت نائب رئيس المجلس ، وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة - محمد جلال عبد الحميد - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن جهة الإدارة تتمتع كطرف في العقود الإدارية بسلطات مناطها مقتضيات سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. وأن من واجبها إذا أقدمت على التعاقد أن تتأكد مقدماً من صلاحية المتقدمين إليها ومن هذه الصلاحية أن يكونوا متمتعين بحسن السمعة وهو قي مقرر لمصلحة المرافق وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات التي يقضي بأن تعرض العطاءات على لجنة البت مشمولة بملاحظات رئيس المصلحة أو المدير المختص وجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأي في أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المادية والفنية وحسن السمعة وتطبيقاً لهذا المبدأ يكون للإدارة الحق في استبعاد من ترى استبعادهم من قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن السمعة ولها مطلق التقدير في مباشرة هذا الحق كإجراء وقائي لتهيئة الجو الصالح للتعاقد ولا يحدها في تلك المباشرة إلا عيب إساءة استعمال السلطة.