⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوي
⚖️ عيوب القرار الإداري - عيب عدم الإختصاص - انعدام القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد محمود خليل النحاس - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عباس السيد رحمي وسمير صادق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التكييف القانوني للدعوى الخاصة بطلب الاعتداد بقرار القومسيون الطبي العام هي دعوى إلغاء هذا القرار وعدم ترتيب إثارة بالنسبة للمدعي، ولا يقدح في صحة هذا التكييف أن المدعي طلب عدم الاعتداد بهذا القرار ولم يطلب إلغاءه صراحة إذ أن طلبه ينطوي في الواقع في الأمر على طلب إلغاء هذا القرار باعتباره أنه الذي أنتج الأثر المطلب إزالته من حيث تحديد تاريخ إحالته إلى المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومتي كان المدعي سلك الطريق الذي رسمه القانون للأفراد العاديين لتحديد سنهم واستصدار حكما بذلك في 24/ 11/ 1946 باعتباره من مواليد سنة 1910 وعلي أساس الإعلام الشرعي الثابت به زواج والده من والدته سنة 1909 وينبغي علي ذلك استحالة أن يكون مولودا كثمرة لهذا الزواج في سنة 1905 كما جاء بقرار القومسيون الطبي، إلا أن هذا التقدير الخاطئ الذي يتضمنه قرارا القومسيون الطبي العام لا يعتبر عيبا جسيما في القرار ينزل به إلي مرتبة الانعدام إذ أن القرار قد استوفي أركانه ومقوماته أما الخطأ في التقدير فعيب لا يمس حصانة القرار باعتباره ورقة من ضمن مسوغات التعيين ترتبت عليها آثار بالنسبة للمركز القانوني للمدعي كموظف عام وليس خارج هذا النطاق وفضلا عن ذلك فإن قرار القومسيون الطبي وقد صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة كما سبق البيان فإنه يكون حصينا من الإلغاء.