⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد المستشار / عبد الستار جيره - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / محمد مصطفي زهران ومحمد عزيز أحمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة الذي عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972 أصبحت المحاكم التأديبية وهى مزج من القسم القضائي بمجلس الدولة وهى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة في قانون مجلس الدولة والتي تتناول اختصاص القسم القضائي بمسائل تأديب العاملين إنما وردت تنظيماً وتفصيلاً لما قدرته المادة 172 من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون في القطاع العام ومن ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة وأن اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به وكذلك أن كلاً من الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما وهو عدم مشروعية القرار المطعون فيه.