الطعن رقم 1026 لسنة 15 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذا صدر حكم الضرائب والرسوم فإنها تتقادم بخمس عشرة سنة وليس بخمس سنوات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة أحكام التقادم المسقط في القانون المدني، أنه وإن كانت 377 منه معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 قد نصت على التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة إلا أن المادة 385 من ذات القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أنه إذا حكم بالدين وحاز قوة الأمر المقضي به أو إذا كان الدين مما تقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ألا أن يكون الدين المحكوم به متمماً للالتزامات دورية متجددة لا يستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.
وتأسيساً على ما تقدم فإن الرسوم المحكوم بها في الحكم الصادر في الدعوى رقم 692 لسنة 16 ق بجلسة 25/4/1963 مما ينطبق عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 385 المشار إليها أي أنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة وليس بخمس سنوات وفقاً لحكم المادة 377 المشار إليها.