الطعن رقم 1356 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاماون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة العاشرة والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 في شان نظام العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام على أن " تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقي الأقدم في الفئة منها.. وفى جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة.
كما تنص المادة 12 من هذا القرار على أنه لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانية، وفى الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لشروطها وتكون الترقيات. . لوظائف الفئة الثانية لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص...