الطعن رقم 295 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دستورية قوانين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اضفي الدستور حصانة علي القانون رقم 600 لسنة 1953 وتتمتع بالحصانة الدستورية القرارات الصادرة تطبيقا لهذا القانون
⚖️ مدي مطابقة نص دستور معين مع مبادئ ونصوص دستور لاحق لا علاقة لها بدستورية القوانين
⚖️ قانون - دفع بعدم دستورية القانون رقم 600 لسنة 1953 في شان الإحالة الي المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد المستشار / محمود أبو حسين - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / على محمد على وجمال علما - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 600 لسنة 1953 فإن قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ينص في المادة الرابعة على أنه " تختص المحكمة العليا بما يأتي (1) الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدي المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن كما نص قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه على أن ترفع طلبات الفصل في دستورية القوانين إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع وكذلك طلبات الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في تقدير مدي جدية الدفع المبدي من المدعي بعدم دستورية القانون رقم 600 لسنة 1953 فيما قضي به من عدم جواز الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدر تطبيقا له فقد نصت المادة 191 من دستور سنة 1956 علي ان جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها أو صدرت مكملة أو منفذة لها وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها في قرارات أو أحكام وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخري من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عن مدي مطابقة نص وارد من دستور معين مع مبادئ ونصوص الدستور اللاحق فإنه لا علاقة له بموضوع دستورية القوانين لأن هذا البحث ينحصر في الواقع في تحديد المجال الزمني لكل من الدستورين إذ ليس هناك ما يمنع من الناحية الدستورية أن يتبنى دستور معين مبادئ وأصول قد تتعارض مع هذه المبادئ لا يمنع دستور لاحق من اعتناق مبادئ متعارضة معها ومن ثم فإن تطبيق نص من هذه النصوص المتعارضة إنما يتحدد علي أساس النطاق الزمني لكل منهما دون أن تملك أي جهة تفضيل نص علي آخر وإلا كان هذا التفضيل بمثابة وصاية علي إرادة الشعب مصدر الدستور لا تملك أية جهة الإدعاء بها لنفسها .