⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / عبد العال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القانون رقم 87 لسنة 1960 أنه نص في المادة 13 منه على أن " يعامل من يكلف أو يستدعي طبقاً لأحكام هذا القانون معاملة المجند، وذلك بالنسبة إلى التعيين في الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره في حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه، والأولية في التعيين والاحتفاظ بوظيفته وإعادته للعمل فيها ومعاملته بالنسبة إلى الوظيفة أثناء تكليفه وتحدد الأقدمية.. الخ ". والمستفاد من النص المتقدم أن المكلف يعامل معاملة المجند الذي تحكم حالته الوظيفة المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وتنص تلك المادة على أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عملاً فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافآت أو المعاش.