⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المنصوص عنه في المادة 187 من القانون المدني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الحميد محمود خليل النحاس - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 187 من القانون المدني بسقوط دعوى استرداد ما دفع دون وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد كما تسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. والثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة عند بحثها لموضوع إعانة غلاء المعيشة قد انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/1956 إلى قصر إعانة غلاء المعيشة على المعاش القانوني على أساس المعاش القانوني مع مراعاة الشرائح التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 من يونيه سنة 1953.