⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1067 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
⚖️ أحكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد المستشار / عبد الستار جيره - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / محمد مصطفي زهران ومحمد عزيز أحمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نية جهة الإدارة في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وعلى ذلك فإذا كان أحد أطراف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام لا يستتبع أن يكون العقد عقداً إدارياً ذلك أن المعيار المميز للعقود الإدارية فيما عداها من العقود الأخرى ليس بصفة المتعاقد بل هو من جهة الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة واتصال العقد بمرفق عام بقصد إدارته أو بمناسبة تسييره، وعلى ذلك فإن العقود المبرمة مع المنتفعين بالمرافق العامة كالمياه والنور والتليفونات لا تعتبر من العقود الإدارية لانتفاء مقومات العقود الإدارية عنها وتعتبر بالتالي عقوداً مدنية وعلى ذلك فإصدار مجلس مدينة الحسينية أمره بقطع التيار الكهربائي عن منزل المدعية لم يستند إلى السلطة الإدارية بل إلى حقه المستمد من العقد وعلى ذلك فلا يعتبر تصرفه قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية التي تباشرها جهة الإدارة في حدود العقد المبرم بينها وبين المنتفع بالمرافق العامة ومن ثم فلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر تلك الدعوى طالما أن العقد موضوع الدعوى الماثلة لا يعتبر من العقود الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 وفيما يتعلق باختصاصه بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود نصت المادة العاشرة منه علي أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: البند الحادي عشر - المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر، وعلي ذلك فيتعين أن يكون العقد الذي يفصل فيه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري من العقود الإدارية وإلا حكم بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 110 من قانون المرافعات المدنية من التزام المحكمة المحال عليها الدعوى بنظرها ذلك أن المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وقد جعلت تلك المادة أن الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في القانون المشار إليه ومؤدي ذلك أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق في شان المنازعات المطروحة علي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصا وروحا مع أحكام قانون مجلس الدولة سواء في الإجراءات أو في أصول النظام القضائي بمجلس الدولة، وعلي ذلك وقد استبان أن العقد المبرم مع المدعية ليس من العقود الإدارية فإن نظر المنازعة الماثلة يتعارض صراحة مع قانون مجلس الدولة في أصول نظامه القضائي الذي يقصر اختصاصه بالفصل في العقود الإدارية ولا تدخل المنازعة موضوع الدعوى في أيهما ومن ثم فلا مجال أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لتطبق الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في الحال الراهنة كما انه لا جدوى من الأمر بإحالة الدعوى مرة أخري مادامت محكمة الحسينية الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها.