الطعن رقم 110 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعلى عمرو و عزت حنوره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير و إن لم يرد فيه نص فى التقنين المدنى إلا أنه من الجائز التعامل به ، و يجب لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط إختيار الغير فى العقد بأن يحتفظ المشترى عند إبرام العقد بحقه فى التقرير بالشراء عن الغير و يتفق مع البائع على مدة يعلن المشترى خلالها إسم من إشترى له الصفقة ، فإذا أفصح المشترى الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه إعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة و إنصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يستتبعه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد إنتهت إجراءات هذا الإدعاء بالفعل بصدور قضاء فيها إستنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة .