الطعن رقم 1650 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناطها - الجدارة مع مراعاة الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السادة محى الدين حسن وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الاختيار للترقية من إطلاقات الادارة تترخص فيه حدود سلطتها بلا معقب عليها إذا ما خلا تصرفها من سوء استعمال السلطة إلا ان ذلك مشروط بأن تكون قد اسست اختيارها على عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها وإلا فسد الاختيار وفسد القرار المترتب عليه فإذا خلا القرار من الاسباب التى تدعو الى تخطى الاقدم واختيار الاحداث فإنه لا تجوز ترقية الأحدث إلا إذا كان ظاهر الامتياز حتى تجرى المفاضلة بعد استكمال عناصر المران والنضوج الى غير ذلك من اعتبارات ترجح الاحدث على الاقدم وإلا كان القرار معيبا . ذلك لان المناط فى الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح هو الجدارة مع مراعاة الاقدمية .