الطعن رقم 3934 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم جمركية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحصيلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة القوانين الخاصة بالجمارك ونظام العمل بها انها عينت ببيان كيفية تشكيل اللجان المكلفة بتقدير الرسوم الجمركية وكيفية تحصيل هذه الرسوم وما يترتب على عدم دفعها او التهرب من دفعها من غرامات وعقوبات ولم يرد بهذه القوانين ما يسمح للجمارك بتكليف مصالح او جهات أخرى بتحصيل هذه الرسوم نيابة عنها كما فعلت فى الحالة المعروضة من تكليف وزارة الخارجية تارة بتحصيل الرسم الجمركى الذى قدرته على سيارة المدعى وتكليف نادى السيارات تارة أخرى بتحصيل هذا الرسم ثم الالتجاء اخيرا لتحصيله بمعرفة قلم المرور ولم يرد بالقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالسيارات ما يسمح للجهات المكلفة بمنح التراخيص الخاصة بها بالامتناع عن تسليم هذه التراخيص لأصحابها متى قاموا باستيفاء ما تستلزمه هذه القوانين من شروط للحصول عليها وقاموا بدفع الرسوم المستحقة عنها كما يرد بها ما يسمح لهذه الجهات بالامتناع عن تسليم هذه التراخيص تمكينا لمصالح أو جهات حكومية أخرى من الحصول على الرسوم او مبالغ مستحقة لها قبل أصحاب هذه التراخيص وعلى ضوء ما تقدم يكون قلم المرور قد جانب الصواب بامتناعه عن تسليم المدعى رخصة سيارته بعد ان قام باستيفاء ما يلزم قانونا لتجديد هذه الرخصة ودفع الرسوم المستحقة عن ذلك ومن ثم يتعين الغاء الامر الادارى المطعون فيه .