⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2582 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الراتب
⚖️ كادر سنة 1939 الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد / عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعتبر تسوية راتب الموظف طبقا لما يستحقه قانونا من قبيل القرارات الادارية النهائية التى تكتسب حصانة بمضي الميعاد المحدد للطعن ذلك ان الموظف لا يستمد حقه من هذه التسوية وانما من القانون الذى حدد راتبه ووضع قواعد التسوية وكل خطأ فى التسوية يجوز العدول عنه فى أى وقت ما دام ان الحق نفسه لم يسقط بمضى المدة ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه اللجنة القضائية من ان المطعون ضده قد اكتسب حقه فى التسوية الاولى بفوات ميعاد السحب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف وقد صدر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 قد استهدفت تحديد المرتبات بالنسبة لذوى المؤهلات وهى بهذا تعتبر معدلة للمرتبات المحددة فى كادر سنة 1939 الذى صدر أيضا بموجب قرار من مجلس الوزراء .