⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2088 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار لجنة قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد / عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اللجنة القضائة لوزارة المالية والاقتصاد أبلغت وكيل الوزارة قرارها بتاريخ 19 من ابريل سنة 1953 بالكتاب رقم 76 - 19/397 ولم تودع الوزارة عريضة الطعن سكرتيرية المحكمة إلا بتاريخ 7 من يولية سنة 1953 أى بعد فوات الميعاد القانونى المحدد بالمادة التاسعة من القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية والمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن قائما على اساس سليم من الواقع والقانون متعينا قبوله