الطعن رقم 1739 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان من أوليات المبادئ القانونية المسلمة عدم جواز العقاب عن الواقعة الواحدة إلا مرة واحدة . والإنذار هو من العقوبات التأديبية التى تدخل فى اختصاص رئيس المصلحة سواء بالنسبة للعمال او غيرهم وقد أوقعه رئيس المصلحة على المدعى طبقا للقفرة الثانية من المادة (85) من قانون الموظفين المضافة بالقانون رقم 287 لسنة 1952 فما كان يجوز معاقبته مرة ثانية عن ذات التهمة بالفصل .