الطعن رقم 1596 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره
⚖️ خطا في فهم المسألة القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مبدأ سريان مدة الاربعة الاشهر المحددة بالفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون مجلس الدولة هو من تاريخ التظلم من القرار ويبدأ ميعاد الستين يوما المحددة بالفقرة الاخيرة من نفس المادة لرفع الدعوى بعد انقضاء الاربعة الاشهرالمذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما يتذرع به المدعى من ان تباطأة فى رفع دعواه يرجع الى انه كان مفهوما لديه بأن اختصاص محكمة القضاء الادارى مقصورا على الموظفين الدائمين الذى يجرى حكم الاستقطاع على رواتبهم وهو ليس منهم فلما تغير الرأى فى شأن تعريف الموظف الدائم باعتباره الموظف المعين على درجة دائمة من درجات الميزانية على الوجه المبين فى الحكم الصادر فى القضية رقم 379 لسنة 5 ق بادر برفع دعواه - لا عبرة بذلك لان الخطأ فى فهم المسألة القانونية لا يصلح عذرا لامتداد ميعاد حدده القانون ورتب على انقضائه أثر السقوط.