⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1448 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة عن أعمال إضافية
⚖️ دستوريته - غير دستوري
⚖️ علي مرتب الموظف أو علاوته
⚖️ عدم جواز المساس بحق الفرد المستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السادة محي الدين حسن وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد قبض ما لا حق له فيه نتيجة لحصول خطأ في تسوية حالته عند تطبيق كادر العمال عليه فإن للحكومة إن تسترد ما قبضه بغير حق بعد استصدار حكم لصالحها بحقها المدنى يثبت فيه وجه الخطأ في هذه التسوية ولها بعد ذلك أن تتخذ إجراءات الحجز بالطريق القانوني أما احتجاز بعض راتبه أو علاواته فلا حق لها فيه طبقا للمادة الأولى في القانون رقم111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم وتقضى هذه المادة بأنه لا يجوز توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم لسبب يتعلق بأداء وظيفته وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .وهذا الحكم عام يسرى في إطلاقه وشموله على مختلف أنواع المرتبات الأصلية والإضافية وتتدرج فيه العلاوات لأنها تندمج بعد استحقاقها في الراتب وتعتبر جزءا مكملا له يسرى عليها ما يحكمه من عدم جواز الحجز عليه أو حبسه بمعرفة هذه الهيئات عن صاحبه ولو كان هذا الاحتجاز مستندا على قاعدة تنظيمية عامة وردت في قرار مجلس الوزراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما تتحدى به الحكومة من أن القرار المطعون فيه إنما اتخذ تطبيقا لقاعدة تنظيمية عامة أتى بها قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951 - أخذاً مما ورد بالنص في مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها بالقرار المذكور من أن اللجنة ترى إلغاء القرار الصادر بالتخفيض ورد ما سبق تحصيله منهم .على إن يراعى منحهم العلاوات المقبلة في مواعيدها الصحيحة بعد استنزال العلاوات الخطأ لأنه بفرض التسليم جدلا بأن ما قبضه المدعى كان من قبيل العلاوات التي استولى عليها خطأ مما قد يندرج تحت حكم قرار مجلس الوزراء المتقدم الذكر فإن هذا القرار المشار إليه وقد صدر في 8 من نوفمبر سنة 1951 مخالفا قطعا في حكم المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز إيقاع الحجز على مرتبات الموظفين وهو إذا كان صادرا من هيئة مجلس الوزراء لا يملك أن ينسخ حكما تضمنه قانون فهو إذا قرار باطل فيما اشتمل عليه من النص على خصم حقوق الدولة أو المجالس البلدية قبل الموظفين من رواتبهم بسبب لا يمت بصلة إلى أداء الوظيفة بالمعنى الفني الدقيق وإذا صح فلا يعدو إن يكون القرار المطبق له الصادر من مدير عام بلدية القاهرة في 12 من مارس سنة 1952 باطلا كذلك لأنه ردد وطبق حكما باطلا أتى به قرار مجلس الوزراء المشار إليه فوجب إذن إبطاله فيما قضى به من استنزال حقوق الدولة أو الهيئات البلدية من العلاوات المقبلة المستحقة للمدعى بقطع النظر عن فوات مواعيد الطعن في القرار التنظيمي العام الذي استند إليه القرار المطعون فيه إذ إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إباحة تعرض قضاء الإلغاء لسلامة القرارات التنظيمية العامة وهى بسبيل إعمال رقابته على طعون الإلغاء في القرارات الفردية المستندة إلى القرارات التنظيمية العامة ما دامت الطعون في القرارات الفردية قد رفعت إليها في الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يؤخذ من الكتاب الدوري رقم 88-10-32 الصادر في 10 من ابريل سنة 1948 - إن مجلس الوزراء قد قرر في 29 من فبراير سنة 1948 منح مكافآت عن ساعات العمل الإضافية للمهندسين من الدرجتين الخامسة و السادسة ولمساعدي المهندسين في الدرجة السابعة ويستفاد من هذا الحكم قطعا أن مناط استحقاق المكافأة عن ساعات العمل الإضافية هو وجود الموظف في درجة معينة هي الدرجة السابعة لمساعدي المهندسين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 29 من يونيو و 7 من نوفمبر سنة 1948 في شأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية إلى درجات ميزانية السنة المالية 48 و 1949 - كان ينبغي البدار إلى وضع المدعى في الدرجة التي تتكافأ مع أجرته اليومية مضروبة في خمسة وعشرين يوما أي براتب شهري قدره عشرة جنيهات في الدرجة السابعة وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1948 كما يقضى بذلك الكتاب الدوري رقم ب 234-10 و 330 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1948 وتنفيذ قراري مجلس الوزراء المشار إليهما فإذا كان قد حال دون ذلك صعاب لا شأن للمدعى بها فإنه لا يسأل عن نتائجها من ناحية المساس بحق استمده مباشرة من القواعد التنظيمية العامة التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الآنفة الذكر.