⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 534 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقله
⚖️ بالتعليم الحر
⚖️ تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بصدور القرار بتعيين المدعية فى خدمة وزارة المعارف وعدم اعتراضها عليه لمدة تزيد على سنة مع علمها بهذا القرار وصرفها مرتبها على هذا الاساس فإنها تكون قد قبلت ضمنا المعاملة بما تقضى به القوانين واللوائح السارية على باقى موظفى الحكومة لها ما لهم من حقوق وعليها ماعليهم من واجبات ولا يجدى القول بأنها لم تقدم طلبا من قبل برغبتها فى الانضمام والتعيين لأن سكوتها وعدم اعتراضها على القرار الصادر بتعيينها يعتبر قبولا ضمنيا منها بالتعيين . كما لا يجدى أيضا قولها بأن موظف التعليم الحر الذى عين فى خدمة الحكومة يعود حين يستعفى الى حالته السابقة على التعيين أى يعود موظفا فى التعليم الحر وذلك لأن موظف التعليم الحر الذى يقبل التعيين بالوزارة صراحة أو ضمنا يصبح خاضعا لما تقضى به قوانين الدولة فى شأن موظفيها وتنقطع صلته بالتعليم الحر فإذا استقال وقبلت استقالته فإنه لا يعود موظفا بالتعليم الحر الذى انقطعت صلته به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما ذكرته المدعية من ان منطقة القاهرة الشمالية التعليمية وقد ندبتها ناظرة لمدرسة روضة فاروق بشبرا ثم عينتها الوزارة ناظرة لهذه المدرسة بعد سنة من تاريخ ندبها فما كان يجوز للمنطقة نقلها بعد ذلك ودون ما سبب بالقرار المطعون فيه من ناظرة لروضة الى مدرسة بروضة أخرى لما ينطوى عليه هذا القرار من تنزيل فى الوظيفة لا تملك توقيعه إلا سلطات التأديب - لا حجة فى ذلك لان القرار المطعون فيه صدر بنقل المدعية من ناظرة روضة فى الدرجة الثامنة الى مدرسة فى نفس الدرجة وبذات المرتب . وقد بان للمحكمة من الاطلاع على الميزانية ان ناظرات الروضة ومدرساتها فى الدرجة الثامنة مندمجات مع بعضهن تحت عنوان واحد مما يدل على ان هذه الوظائف متساوية فى المرتبة وان اختلفت مسمياتها . وما دام الأمر كذلك فلا تثريب على الجهة الادارية المختصة إذا هى نقلت ناظرة روضة الى مدرسة بروضة أخرى طبقا لمقتضيات مصلحة العمل ولا حجة فيما تذهب اليه المدعية من ان نقلها على الصورة المتقدمة بيانها قد يؤثر على حقها فى الترقية الى الدرجة السابعة بالاختيار مستقبلا لان الترقية من الدرجة الثامنة الى السابعة تكون دائما بالاقدمية ولا مجال لاعمال الاختيار فيها .