الطعن رقم 1568 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد / عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء يبدأ طبقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او اعلان صاحب الشأن به ولم يشترط القانون ان يكون النشر فى الجريدة الرسمية إذ ان هذه الجريدة لم تعد لنشر القرارات الخاصة بشئون الموظفين فيما عدا ما يصدر منها بمراسيم ومتى كان للوزارة او المصلحة نشره رسمية منظمة توزع على جميع الفروع التابعة لها فإن ميعاد الطعن فيما ينشر فيها من قرارات يبدأ من تاريخ النشر لاوجه بعد ذلك لما يقول به المدعى من انه لم يعلم بهذه النشرة ما دام ان الميعاد يبدأ من تاريخ النشر لا من تاريخ العلم .