⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 780 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقه في الدرجة والراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السيدين محى الدين حسن والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة في إن للموظف حقا مكتسبا في وضعه القانوني وما يسبغه عليه هذا الوضع من درجة ورواتب ولا يقيد هذا الأصل إلا استثناء أن يحرم من هذا الوضع بناء على نص في القانون أو بموجب قرار صادر من الهيئة التأديبية المختصة فإذا ما مس هذا الحق المكتسب قرار إداري أيا كانت طبيعته في غير هاتين الحالتين المتقدمتين كان القرار باطلا لا يعتد به والبطلان في ذاته يكون ركن الخطأ الذي يبنى عليه تعويض المضرور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعيين المدعى في وظيفة سائق سيارة ميكانيكى بمجلس مديرية أسيوط براتب ثابت بعد أن كان في الدرجة (3/6ج) مجالس المعادلة للدرجة التاسعة خارج الهيئة بمجلس محلى أبنوب , ينطوي على نقص واضح في مزايا وضعه السابق وعلى مساس بالغ بحقه في العلاوات الدورية المقررة للدرجة التاسعة التي كان حاصلا عليها عند تعيينه بما يجعل قرار تعيينه هذا مجافيا للقانون لا تملكه الجهة التي أصدرته ولا يغض من هذه الحقائق التذرع بأن التعيين وقع بناء على رجاء المدعى في إلحاقه بتلك الوظيفة التي كانت حينذاك شاغرة أو القول بأن أوضاع ميزانية المجلس لا تسمح بهذه العلاوة لأن هذه الاعتبارات لم تكن لتمنع من دراسة وضع المدعى والبحث في جواز تعيينه في وظيفة ذات مربوط ثابت كما أن الغلط الذي يجوز أن تكون الإدارة قد وقعت فيه ليس من شأنه أن يرفع عن عاتقها مسئولية ما حاق به من مضرة لأنه كان يتعين على مجلس مديرية أسيوط أن يتبين حقيقة وضع المدعى وحقيقة الوظيفة التي أقدم على التعيين فيها وهو عليه هين لو تلمس الوسيلة وحكم اليقظة فإذا وجدهما بعد البحث متكافئتين أمضى التعيين وهو على بصيرة و إلا امتنع عن تعيين المدعى كيلا يتحيف وضعه السابق ويسلبه مزايا وظيفته ذات الدرجة والعلاوة فإذا فرط في هذا الواجب كان تقصيره واضحا مدعاة لمساءلته مدنيا وليس يحجب هذه المسئولية أن يكون القرار الباطل الذي هو مصدرها بمنجاة من الإلغاء لكونه سابقا لإنشاء مجلس الدولة لأن عدم قبول دعوى الإلغاء لا يحول دون القضاء بالتعويض عما ينجم عن القرار الباطل من أضرار ومعاطب ، ولأنه لا يصح إن يؤاخذ المدعى بهذا الخطأ القانوني الذى لم يكن يستطيع أن يتداركه أو يتبينه بل طالب مرارا بإزالته بعد أن ولد القرار حصينا من الإلغاء واستقرت به حالته .