⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ مسائل عامة
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الطرد المؤسسة على الغصب لا تستوجب إختصام غير المغتصب المطلوب طرده من العين المغتصبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها، باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة في شئون الشخصية، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية في صددها، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل - ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر، غير متقيدة في هذا الشأن بما يقدرانه أو بالوصف الذي يضفيانه على التعاقد ولها - وهى بسبيل التعرف على حقيقة العقد، والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه - تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى وإستخلاص ما تقتنع به، متى كان إستخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 594/1 سالفة البيان هي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع في البقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الإستمرار في إستغلاله، وكان مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط وأنه هو الذي كان يزاوله بائع المتجر.