الطعن رقم 1152 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد / محى الدين حسن وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تقدم الحكومة صورة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يناير سنة 1928 رغم تكليف المستشار المقرر والمحكمة لها بذلك وتأجيل الدعوى أكثر من مرة لهذا السبب وقد قدم المدعى صورة منه فترى المحكمة الأخذ بها إزاء امتناع الحكومة عن تقديمها وعدم اعتراضها عليها .