⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسسها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محى الدين حسن ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المطعون ضده أقدم من المدعى فى التخرج وفى الالتحاق بالخدمة وفى جميع الدرجات المالية ويسبق المدعى فى الحصول على درجة مدير عام وله من سيرته وماضيه ما يؤهله للاختيار الى الوظيفة التى عين فيها بالمرسوم المطعون فيه فلا عبره بكونه قريبا لإحدى الشخصيات الكبيرة طالما أنه لم يثبت أن هذه القرابة كانت السبب الرئيسى فى اختياره على حساب المصلحة العامة وعلى مقتضى ذلك تكون دعوى المدعى فى غير محلها من كافة وجوهها متعينا رفضها .