الطعن رقم 3896 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفاتها
⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد / عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة الامام الخريبى وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمى الببلاوى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لاتسرى قواعد الإنصاف على من حصلوا على المؤهل أثناء الخدمة فى تاريخ لاحق لصدورها . ومن ثم فإن دعوى المدعى تكون وقت أن رفعها منهارة الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استحداث القانون رقم 371 لسنة 1953 لمن تخطنهم قواعد الانصاف حقا جديدا فى الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل الدراسى متى استجمع كا منهم شرائط انطباق هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت دعوى المدعى بحالتها التى عرضت بها غير مستندة الى أساس سليم فإنه يتعين فى نفس الوقت الذى يقضى فيه بتسوية حالته إلزامه بالمصروفات.