الطعن رقم 3543 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجار دقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد / عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة الإمام الخريبى وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمى الببلاوى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من كادر العمال والكشف رقم 6 الملحق به ان حرفة نجار دقيق تعتبر من الحرف التى تحتاج الى دقة وتقضى قواعد ذلك الكادر باستحقاق الصانع فيها أجرا يوميا مقداره 300 ثلثمائة مليما من بدء تعيينه بالمصلحة إذا كان قد دخل الخدمة بامتحان ويزاد هذا الأجر بالعلاوات والترقيات طبقا لما هو منصوص عليه فى قواعد الكادر .