⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحى الدين حسن ووهبه البدوى وعلى زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا ان الدعوى تعتبر مرفوعة من تاريخ ايداع صحيفتها فى سكرتيرية هذه المحكمة ولا عبرة فى ذلك بتاريخ وصول (الإعلان ) اعلانها للمطعون ضده ويبين من الاطلاع على محضر ايداع صحيفة الدعوى أن الإيداع تم فى يوم 2 فبراير سنة 1953 وليس فى يوم 3 فبراير كما زعم المطعون ضده وبذلك تكون الدعوى قد رفعت فى اليوم الستين من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه للوزارة ومن ثم تكون قد رفعت فى الميعاد القانونى ويكون الدفع بعدم قبولها فى غير محله ويتعين رفضه .