الطعن رقم 1307 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد / محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحى الدين حسن ووهبه البدوى وعلى زغلول المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادتين المقدمتين من المدعى من المدرستين اللتين يطلب ضم مدة خدمته منهما والمودعتين ملف خدمته قد أيدتا بما ثبت فى الدفاتر ولا يغير من ذلك كون المدعى لم يوقع باستلام مرتبه فى بعض المدد لأنه لا تصح مساءلته عن ذلك .