الطعن رقم 4132 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من أعلي درجة في الكادر الفني المتوسط الي الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي
⚖️ رفعها - أمام هذه المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهنى ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى تعتبر مقامة بايداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة طبقا لنص المادة 13 من قانون مجلس الدولة التي تنص علي إن كل دعوى ترفع الي المحكمة يجب أن تقدم إلى السكرتارية بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض والابرام اما الاجراءات التى تتم بعد ذلك فلا تؤثر على اعتبار الدعوى مرفوعة فعلا منذ ايداع صحيفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 579 اسنة 1953 الصادر في 30 نوفمبر 1953 على انه تجوز الترقية من اعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفنى العالى في حدود النسبة المقررة للاختيار ويشترط إن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجوده في الدرجة التى يرقى منها و ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المذكورة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية لأية درجة أعلى كما تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابي فيها إلى التالية لها في الكادر الإداري في حدود النسبة المقررة للاختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجوده في الدرجة التي يرقى منها وألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المقررة للترقية بالاختيار ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 سالف الذكر بأن حذف من فقرتيها شرط الحصول على درجة جيد في العامين الأخيرين .وبمقارنة نص فقرتي هذه المادة يبين أن العمل بالقواعد التي أوردتها هذه المادة من عدم زيادة نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المقررة للاختيار عند الترقية إلى أية درجة أعلى مقصور على الترقيات في الكادر الفني العالي دون الترقيات في الكادر الإداري إذ إن هذا القيد إنما ورد في الفقرة الأولى من المادة فقط دون الفقرة الثانية