⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد / محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفى أباظة ووهبه البدرى وعلى زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن القانون لم يضع قيودا على سلطة الجهة الإدارية فى الاختيار للترقية فإنها تملك أن تضع من الضوابط والمعايير ما تراه محققا للمصلحة العامة ومؤديا بالاختيار الأصلح والأجدر للترقية ومن ثم فلا تثريب على وزارة الأشغال العمومية إن هي سارت في الاختيار على أساس ما جرى من تقسيم وظائف مهندس الري المقرر لها الدرجة الثانية المالية إلى فئات ثلاثة يعلو بعضها البعض من الوجهة المصلحية تبعا لأهمية العمل ودرجة مسئوليته وجعلت الأسبقية في الترقية لمفتش الري ثم لوكلاء التفتيش ثم لمديري الأعمال ما دام أن من المسلم به أن العمل من الوجهة المصلحية في كل من وظائف الفئات الثلاثة يختلف في أهمية درجة مسئوليته عنه في الأخرى وما دام أن التعيين في الفئات العليا لهذه الوظائف يتم بطريقة الاختيار أيضا من بين مهندسي الفئة الأدنى لأن هذا يؤدى فعلا إلى اعتبار المعين في وظائف الفئة العليا الأكبر أهمية ومسئولية أولى وأجدر بالترقية من غيره الذي لا يزال في وظائف الفئة الدنيا .