⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 607 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة / السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفى أباظة ووهبه البدوى وعلى زغلول وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كان يجوز للمصلحة ان تتخطى المدعى فى الترقية بعد حلول دوره فى نسبة الاقدمية دون استصدار قرار من الوزير بالاسباب المبررة لذلك إذا يبين من مراجعة ملف خدمة المدعى انه لاسبب لتخطيه إلا امتناع المصلحة عن حساب مدة خدمته السابقة فى بنك باركليز فى اقدميته فى الدرجة السادسة وهى فى امتناعها هذا قد جانبت حكم القانون لان للمدعى الحق فى حساب هذه المدة فى اقدميته وفقا للقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 11 من مايو سنة 1947 لا بحسب القواعد التى اقرها مجلس الوزراء فى سنة 1951 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الشركات الاجنبية كما ذهبت الى ذلك الحكومة فى دفاعها وذلك بأعتبار ان بنك باركليز هذا من ضمن البنوك التى تقبل الحكومة كفالتها إذ تقضى قواعد حساب مدة الخدمة السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 11/5/1947 على حساب نصف المدة التى تقضى فى المصارف التى تقبل الحكومة كفالتها ومن ثم لا يجوز ان يضار المدعى بسبب التأخير او المماطلة فى تسوية حالته طبقا للقانون .