⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1088 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهنى ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وان كانت الإدارة قد أفصحت عن الأسباب التي اتخذتها ذريعة في إصدار قرارها المطعون بسحب تذكرة المدعى البحرية إلا إن للمحكمة حق الرقابة عليها وبحث مطابقتها للحقيقة والواقع فإذا لم يكن استخلاصها سائغا من أصول صحيحة ثابتة في الأوراق اعتبر القرار الذي بنى عليه باطلا ولا حجية له .وإذا لم يقم دليل على صحة ما تدعيه إدارة المخدرات وان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شبهة قامت حول المدعى لسابقة الحكم عليه في جريمة تهريب الحشيش عام 1944 وحكم على بعض زملائه في الباخرة الخديوى إسماعيل بجرائم تهريب مواد مخدرة وهذه الشبهة منتفية من التحقيق الذي أجرى مع هؤلاء ولم يذكر فيه اسمه على الإطلاق ولم يتحدث احد فيه عن مشاركته لهم بحال من الأحوال يضاف إلى ذلك ما أسفرت عنه تحريات بوليس الجمارك والميناء من استقامته وابتعاده عما يمكن أن يؤاخذ عليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على غير أساس سليم من الواقع حقيقا بالإلغاء .