الطعن رقم 1169 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حتمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة / السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفى أباظة ووهبه البدوى وعلى زغلول وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ما يثيره المدعى من استحقاقه للترقية للدرجة الثانية بطريقة حتمية فورا استكماله المدة القانونية لجواز الترقية مردود بأن الترقية لا تكون حتمية إلا اذا كان الموظف يستمد حقه فيها من القانون مباشرة بغير حاجة الى قرار إدارى ينشئها وفى هذة الحالة يكون امتناع الوزارة عن اجراء الترقية مخالفا للقانون ويجوز للموظف المطالبة بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن الترقية . اما فى خصوصية هذه الدعوى فان الترقية الى الدرجة الثانية التى يطالب بها المدعى ليست مقررة بحكم القانون بل لابد فيها من صدور قرار من السلطة الادارية فى الوقت الذى تراه ملائما . من ثم فليس للمدعى ان ينعى على الوزارة تراخيها فى الترقية طالما ان تصرفها فى ذلك لم يكن مشوبا بسوء استعمال السلطة الامر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى .