⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 532 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد المالك المعين حارسا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامى وبحضور السادة محمد ذهنى ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز على مرتبات الموظفين أو حوالتها يخضع لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 وقد وردت الأحوال التي يجوز الحجز فيها على مرتبات الموظفين على سبيل الحصر فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ..إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الهيئات من الموظف و المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته وليست هذه الحالة الأخيرة بحالة المدعى لأن الميزان الذي فقد لم يكن في عهدته ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة علي أنه يجوز مع ذلك الحوالة دون الحجز فيما لا يجاوز الربع الباقي بعد الربع الجائز الحجز عليه طبقا للفقرة السابعة لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو الجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع للموظف بالأجل ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية للموظف أو المستخدم أو ما يستحق عليه من رسوم ومصروفات مدرسية أو أقساط تأمين على الحياة أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية أو ناد للموظفين ويجب لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار كتابي من الموظف أو المستخدم وأن تقبلها الجهة التابع لها أو التي تتولى الصرف و يتضح من هذه الفقرة إن الحوالة تجوز فقط في الأحوال التي أشارت إليها هذه الفقرة فقط أما فيما عداها فلا تجوز الحوالة ولو صدر بها إقرار مكتوب من الموظف أو المستخدم وقبلتها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف .