⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد ابراهيم وحسن ايوب المستشارين )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كانت اقدمية المدعى في الدرجة السابعة سابقة على اقدمية المطعون في ترقيتهما في هذه الدرجة وليس في ملف خدمته مابمنع من ترقيته ولم تقدم الحكومة سببا لتبرير هذا التخطى غير ما اورده المدعى في صحيفة الدعوى من أن ذلك كان تطبيقا خاطئا لحكم المادة 47 من فانون نظام الموظفين ولا محل لتطبيق احكامه عليها متى كان ذلك كذلك فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء .