الطعن رقم 1101 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد المستشار / عبد الستار جيره - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / على عزيز سري ومحمد عزيز أحمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط في تحديد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أن تتعلق المنازعة بأحد الموظفين العمومين بحسب التحديد الذي استقر عليه القضاء الإداري في شأن التعريف بالموظف العمومي بحيث يكون خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين واللوائح وأن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها.