⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون في قرارات اللجان القضائية وفقا للقانون رقم 69 لسنة 1971
⚖️ المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد المستشار / حسين رفعت - نائب رئيس المجلس ، وعضوية السيدين الأستاذين / محمد جلال عبد الحميد وسمير لبيب مشرقي - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواضح من نصوص القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أجاز لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام المحكمة الإدارية العليا. وذلك متي كان القرار صادراً في إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 127 لسنة 1961، وألا يكون القرار قد صدر في شأنه قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومتي كان الثابت أن الدعوى الماثلة متعلقة بالطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بعدم قبول اعتراض قدم إليها بشأن الاستيلاء على أطيان زراعية طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي، فمن ثم يكون الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقداً للمحكمة الإدارية العليا وليس لمحكمة القضاء الإداري ويكون الدفع المبدي بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري على أساس سليم من القانون متعيناً قبوله.