⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع أعضاء هيئة التدريس مدة تزيد علي خمسة عشر يوما متوالية دون عذر مقبول والإلتحاق بخدمة حكومة أجنبية
⚖️ إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بسبب الإنقطاع
⚖️ أنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بسبب إلتحاقه بخدمة حكومة أجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد المستشار / محمود أبو حسين - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / علي محمد على وجمال الدين علما - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة وتعديلاته لم يتضمن نصاً خاصاً لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متوالية دون تقديم عذر مقبول فمن ثم فإن نص المادة 81 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 في هذا الشأن وفيما يتعلق بالتحاق العاملين بخدمة الحكومات الأجنبية لعدم وجود أحكام منظمة في قانون الجامعات فإن هذه المادة من قانون العاملين بالدولة هي وحدها الواجبة التطبيق في شأن هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء الإداري استقر في شأن تفسير الفقرة الأولي من هذه المادة علي أن مقتضاها أنما هو قيام قرينة قانونية هي اعتبار الموظف مستقيلا إذا انقطع عن العمل دون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية أما لو أبدي الموظف المنقطع العذر في خلال مدة الغياب وهي الخمسة عشر يوما البادئة بانقطاعه فإن القرينة المشار إليها تنتفي أصلا ويتعذر من ثم القول بأن انقطاعه كان للاستقالة حتى ولو تبين فيما بعد أن الأعذار التي تعلل بها كانت غير صحيحة. ويبين من الأوراق أن المدعي أفاد الكلية التي كان يعمل بها بسبب انقطاعه وهو التحاقه بجامعة ليبيا وكان ذلك في 24/ 9/1968 بعد إن انتهت أجازته الاعتيادية في 14/ 9/ 1968 فإنه من ثم يكون قد أبدي عذره في الغياب في خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء انقطاعه عن العمل في 15/9/1968 وتكون بذلك قد انتفت قرينة اتجاه إرادته إلي الاستقالة ضمنا ويمتنع من ثم جواز انطباق الفقرة الأولي من المادة 81 سالفة الذكر علي حالته ويكون استناد الجهة الإدارية أن انقطاعه عن العمل لإنهاء خدمته غير سليم من الناحية القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وبذلك يكون المدعي قد أبدي صراحة التحاقه بالجامعة الليبية للعمل بها محاضرا بقسم اللغة العربية بكلية المعلمين العليا بطرابلس اعتبار من العام الجامعي 68/ 1969 وأرفق بطلبة شهادة من الجامعة المذكورة تفيد أنه يعمل بها في وظيفة محاضر الأمر الذي يفيد دون ريب التحاقه بخدمة حكومة كانت إذ ذاك معتبرة طبقا لقواعد القانون الدولي حكومة أجنبية وذلك قبل أن تصبح ليبيا عضوا في إتحاد الجمهوريات العربية وبالتالي فإنه وقد خلت الأوراق من إذن الجهة الإدارية للمدعي مسبقا بهذا الالتحاق يكون المدعي قد التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ومن ثم فان حكم المادة 81 في فقرتها الثانية بشأنه هو اعتباره مقدما استقالة واعتبار خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية ولا يمنع من إنزال حكم القانون في هذا الشأن طلب المدعي منحه أجازة بلا مرتب أو إعارته إذ أن هذا الطلب مقدم منه بعد أن اعتبرت خدمته بقوة القانون منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الليبية وبالتالي فقد ورد هذا الطلب علي غير محل لتقديمه من موظف سابق انقطعت صلته الوظيفية بالحكومة دون أن يتوقف أمر ذلك علي صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لأن مثل هذا القرار لا يعدو في هذه الحالة أن يكون قرار تنفيذيا لحكم القانون وهذا القرار بوصفه هذا مطابق للقانون ولا مطعن عليه.