الطعن رقم 899 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابة المهن الهندسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد في سجل المهندسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد المستشار / حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية السيدين الأستاذين / سمير لبيب مشرقي وعبد الوهاب البنداري - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن المستفاد من القانون رقم 89 لسنة 1946 أنه أنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية تتكون من الشعب التي حددتها المادة 1 من القانون وأجاز إنشاء شعب أخري لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وقد أنشأ مجلس الوزراء شعبة صناعة الغزل والنسيج بقراره الصادر في 31/12/1952، ثم أصبح إنشاء الشعب من اختصاص وزير الري بعد أخذ رأي مجلس النقابة وذلك بعد صدور القانون رقم 384 لسنة 1953 وأنه يشترط فيمن يقبل عضواً بالنقابة أن يكون مهندساًَ أو مهندساً تحت التمرين أو مهندساً مساعداً وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية المهنية في الفقرات أ و ب و جـ من هذه المادة، ومتى كان المدعي حاصلاً على دبلوم كلية الفنون التطبيقية قسم التصوير الميكانيكي والطباعة دور يونيه 1968، وكان هذا المؤهل لا يندرج تحت المؤهلات المهنية في الفقرتين أ و ب من المادة 3 من القانون رقم 89 لسنة 1946، كما لا يندرج تحت الفقرة جـ من هذه المادة لأن هذه الفقرة أوجبت الحصول على دبلوم الفنون التطبيقية ( قسم النسيج وطباعة المنسوجات ) وهو قسم آخر غير القسم الذي تخرج منه المدعي، ومن ثم يكون قد فقد أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد عضواً بالنقابة.