⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-3-6 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد المستشار / حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية السيدين الأستاذين / محمد جلال عبد الحميد وسمير لبيب مشرقي - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن تنظيم المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وهى مرافق عامة مما يدخل في اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المرافق العامة فإذا رأت الدولة أن تتخلي عن هذا الأمر لأرباب المهن أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام فإن هذا لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة وقد أضفت القوانين على النقابات القائمة على المرافق المذكورة شخصية معنوية مستقلة وخولتها من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فخولتها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولتها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شئون الأعضاء وسلطة تأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللوائح الداخلية ومن ثم فالنقابات أشخاص إدارية من أشخاص القانون العام وقراراتها هي قرارات إدارية قابلة للطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهذه المبادئ كلها تسري أيضاً على اتحاد نقابات المهن الطبية باعتبار أن هذا الإتحاد يضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين طبقاً لأحكام القانون ومن ثم تكون القرارات الصادرة من الإتحاد المذكورة قرارات إدارية أيضاً.