الطعن رقم 1597 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختراع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1967 بشان نظام حوافز الابتكار والترشيد والتمييز في الأداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهئيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية السيدين الأستاذين / حسن عبد الوهاب عبد الرازق وبشير حسين بشير - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 إنما جاء منظماً لمنح المكافآت والتعويض المنصوص عليها في المادتين 30 و 86 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام لذلك نصت المادة الأولي من مواد إصدار القرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 على أن يعمل بالنظام المرافق في شأن حوافز الابتكار والترشيد والتميز في الأداء بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية كما نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أن: " يكون لرئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وله أن يقرر امتداد سريانه على الهيئات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة كما يكون له تعديل أحكامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك " ومقتضي هذين النصين أن النظام الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 لا تنطبق أحكامه أصلاً إلا على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية كما تنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " يكون لرئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وله أن يقرر امتداد سريانه على الهيئات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة كما يكون له تعديل أحكامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومقتضي هذين النصين أن النظام الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967 لا تنطبق أحكامه أصلاً إلا على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية ولا يمتد سريان هذه الأحكام على الهيئات العامة أو وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بمقتضي قرار يصدر بذلك من رئيس الوزراء - والثابت والذي لا ينكره المدعي - أن رئيس الوزراء لم يصدر أي قرار بامتداد سريان أحكام القرار الجمهوري المشار إليه على وحدات الجهاز الإداري للدولة.