الطعن رقم 66 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و عبد الحميد المنفلوطى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، و كان إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و إما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناًَ . لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة فى تمثيل الدولة و حلول وزير الخزانة و من بعده وزير المالية فى تمثيلها و قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن يختصم أى منهما فى الإستئناف ، فإن نعى الأخير على الحكم بالبطلان، يكون فى محله .