الطعن رقم 2565 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-3-4
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد المستشار / عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة ، وعضوية السيدين الأستاذين / محمد مصطفي زهران وعلى عزيز سري - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل في مجال القضاء الإداري باعتبار أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فمن ثم فإن القضاء الإداري يفصل فيما يطرح عليه في هذا الصدد من منازعات أصلية أو متفرعة كالمنازعات المستعجلة أو الطلبات التي يخشى عليها من فوات الوقت وتقتضي فصلاً عاجلاً أو اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أو إجراءات وقتية أو تحفظية حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه وكل ذلك سواء كانت هذه المنازعة أو الطلبات المطروح على أن المحكمة للفصل فيها بصفة أصلية أم باعتبارها فرعاً من المنازعة الأصلية المعروضة على المحكمة وذلك على اعتبار أن القضاء الإداري هو وحده الجهة المختصة بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المذكورة دون أي جهة وأنه ما دام مختصاً بنظر الأصل فيكون مختصاً بنظر الفرع ويفصل القضاء الإداري في الطلب المستعجل في الحدود أو الضوابط المقررة للفصل في الطلبات المستعجلة.